فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَيَقَعُ) طَلَاقُ زَوْجَةٍ جَعَلَ لَهَا خِيَارًا (بِكِنَايَتِهَا مَعَ نِيَّةِ) الطَّلَاقِ (وَلَوْ جَعَلَهُ) أَيْ: الْخِيَارَ (لَهَا بِصَرِيحِ) الطَّلَاقِ فَإِنْ قَالَتْ: اخْتَرْت نَفْسِي، وَلَمْ تَنْوِ بِهِ طَلَاقًا، لَمْ يَقَعْ؛ وَلَفْظُ الْأَمْرِ وَالْخِيَارِ كِنَايَةٌ فِي حَقِّ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ يَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا،

١١٬١٩٥

فَإِنْ نَوَاهُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ؛ لَمْ يَقَعْ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ إنْ لَمْ يَنْوِ فَمَا فَوَّضَ إلَيْهَا الطَّلَاقَ؛ فَلَا يَصِحُّ أَنْ تُوقِعَهُ،

١١٬١٩٦

وَإِنْ نَوَاهُ دُونَهَا فَقَدْ فَوَّضَ إلَيْهَا الطَّلَاقَ، وَلَمْ تُوقِعْهُ هِيَ (وَكَذَا وَكِيلٌ) فِي طَلَاقٍ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.