فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٨٨٠غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ٢٨١ج ٢ ص ٢٨١

وَإِنْ قَال هَذِهِ أَوْ هَذِهِ وَهَذِهِ وَهَذِهِ وَهَذِهِ أَوْ هُنَّ ، وَقَعَ بِالثَّالِثَةِ وَإِحْدَى الأُولَيَينِ تَمِيَّزُ بِقُرْعَةٍ كَهَذِهِ أَوْ هَذِهِ بَلْ هَذِهِ

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَإِنْ قَالَ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ وَهَذِهِ طَالِقٌ، وَقَعَ) الطَّلَاقُ (بِالثَّالِثَةِ) لِإِيقَاعِهِ بِهَا (وَ) وَقَعَ (بِإِحْدَى الْأُولَيَيْنِ) لِأَنَّ أَوْ لِأَحَدِ الشَّيْئَيْنِ (تَمَيَّزَ بِقُرْعَةٍ كَ) مَا لَوْ قَالَ (هَذِهِ أَوْ هَذِهِ بَلْ هَذِهِ) فَيَقَعُ بِالثَّالِثَةِ وَإِحْدَى الْأُولَيَيْنِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.