فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

وَإِنْ قَالَ لَهَا: (أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي طَالِقٌ، أَوْ) قَالَ لَهَا (عَكْسَهُ) أَيْ: أَنْتِ طَالِقٌ كَظَهْرِ أُمِّي (يَلْزَمَانِهِ) أَيْ الطَّلَاقُ وَالظِّهَارُ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِصَرِيحِهِمَا، وَسَوَاءٌ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا فِي الْأُولَى، وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْإِقْنَاعِ " تَبَعًا لِلشَّارِحِ بِأَنَّهُ لَيْسَ ظِهَارًا فِي الثَّانِيَةِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ، وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ خِلَافًا لَهُ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.