فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٣٦١غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ٣٤٢ج ٢ ص ٣٤٢

وَمِنْ قَطْعِ بُنْصِرَهُ مِنْ إحْدَى يَدَيهِ أَوْ رِجْلَيهِ وَخِنْصَرُهُ مِنْ الأُخْرَى أَوْ جَدْعٍ أَي: قَطعِ أَنْفِهِ أَوْ أُذُنِهِ أَوْ يُخْنَقُ أَحْيَانَا أَوْ عَلَّقَ عِتقَهُ بِصِفَةٍ لَمْ تُوجَدْ

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَ) يُجْزِئُ (مِنْ قَطْعِ بِنْصِرَه مِنْ إحْدَى يَدَيْهِ) وَخِنْصَرِهِ مِنْ الْأُخْرَى، (أَوْ) قُطِعَتْ بِنْصِرَه (مِنْ إحْدَى رِجْلَيْهِ وَ) قُطِعَتْ (خِنْصَرُهُ مِنْ الْأُخْرَى) لِبَقَاءِ نَفْعِ كُلٍّ مِنْهُمَا (أَوْ جَدْعٍ) بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ (أَيْ: قَطْعِ أَنْفِهِ) فَيُجْزِئُ، أَوْ قَطْعِ أُذُنِهِ (أَوْ يُخْنَقُ أَحْيَانَا) لِأَنَّهُ لَا يَضُرُّ بِالْعَمَلِ. (أَوْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ لَمْ تُوجَدْ) لِأَنَّ ذَلِكَ لَا أَثَرَ لَهُ،

١١٬٦٦٨

بِخِلَافِ مَنْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ فَنَوَاهُ عِنْدَ وُجُودِهَا، فَلَا يَجْزِي؛ لِأَنَّ سَبَبَ عِتْقِهِ انْعَقَدَ عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ، فَلَا يَمْلِكُ صَرْفَهُ إلَى غَيْرِهِ،

١١٬٦٦٩

وَكَذَا لَوْ قَالَ: إنْ اشْتَرَيْتُك أَوْ مَلَكْتُك فَأَنْتَ حُرٌّ لِلْكَفَّارَةِ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ لَهَا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.