فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٤١٩غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ٣٤٩ج ٢ ص ٣٤٩

وَإِنْ قَال: لَيسَ وَلَدُكِ مِنِّي أَوْ قَال مَعَهُ وَلَمْ تَزنِي، أَوْ لَا أَقْذِفُكِ، أَوْ وُطِئتِ بِشُبهةٍ، أَوْ مُكْرَهَةً، أَوْ نَائِمَة، أَوْ مَعَ إغْمَاءٍ، أَوْ جُنُونٌ، لَحِقَهُ حُكمًا، وَلَا لِعَانَ

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَإِنْ قَالَ لَهَا: لَيْسَ وَلَدُك مِنِّي أَوْ قَالَ مَعَهُ وَلَمْ تَزْنِي، وَلَكِنْ لَيْسَ هَذَا الْوَلَدُ مِنِّي، أَوْ لَا أَقْذِفُك، أَوْ وُطِئْت بِشُبْهَةٍ، أَوْ) وُطِئْت (مُكْرَهَةً، أَوْ) وُطِئْت (نَائِمَةً، أَوْ) وُطِئْت (مَعَ إغْمَاءٍ، أَوْ) وُطِئْت (مَعَ جُنُونٍ، لَحِقَهُ) الْوَلَدُ (حُكْمًا، وَلَا لِعَانَ) لِأَنَّهُ لَمْ يَقْذِفْهَا بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ.

١١٬٧٢٣

وَإِنْ قَالَ: وَطِئَك فُلَانٌ بِشُبْهَةٍ، وَكُنْت عَالِمَةً؛ فَلَهُ اللِّعَانُ، وَنَفْيُ الْوَلَدِ اخْتَارَهُ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.