فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٦٠٤غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ٣٧٣ج ٢ ص ٣٧٣

وَمَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِرَضِيعٍ حُرٍّ مُوسِرٍ، لَمْ يَصِحَّ فَلَوْ أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَى السَّيِّدِ وَمَعَ إعْسَارِهِ لِحَاجَةِ خِدْمَةٍ تَحْرُمُ.

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَمَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِرَضِيعٍ حُرٍّ مُوسِرٍ، لَمْ يَصِحَّ) النِّكَاحُ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ نِكَاحِ الْحُرِّ لِلْأَمَةِ خَوْفَ الْعَنَتِ وَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ فِي الطِّفْلِ (فَلَوْ أَرْضَعَتْهُ) أَيْ الْحُرَّ الصَّغِيرَ (بِلَبَنِهِ) أَيْ السَّيِّدِ (لَمْ تَحْرُمْ عَلَى السَّيِّدِ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزَوْجٍ حَقِيقَةً، (وَ) إنْ زَوَّجَهَا بِرَقِيقٍ رَضِيعٍ أَوْ حُرٍّ رَضِيعٍ (مَعَ إعْسَارِهِ) أَيْ: الْحُرِّ (لِحَاجَةِ خِدْمَةٍ) فَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ سَيِّدِهَا خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَيَنْفَسِخُ نِكَاحُ الرَّضِيعِ وَ (تَحْرُمُ) عَلَيْهِ وَعَلَى السَّيِّدِ أَبَدًا،

١١٬٩٠٣

أَمَّا الزَّوْجُ فَلِأَنَّهَا أَمَةٌ، وَأَمَّا السَّيِّدُ فَلِأَنَّهَا حَلِيلَةُ ابْنِهِ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.