فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٧٦٦غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ٣٩٣ج ٢ ص ٣٩٣

وَأَما المملُوكُ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَسكُنَ إلَيهِ بِحَالٍ بَلْ كُنْ مِنْهُ عَلَى حَذَرٍ، وَلَا تُدخِلِ الدَّارَ مِنهم مُرَاهِقًا وَلَا خَادِمًا؛ فَإِنَّهم رِجَالٌ مَعَ النسَاءِ، وَنِسَاءٌ مَعَ الرِّجَالِ؛ وَرُبَّمَا امتدَّت عَينُ امرَأَةٍ إلَى غُلَامٍ مُحْتَقَرٍ انْتَهَى.

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَأَمَّا الْمَمْلُوكُ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَسْكُنَ إلَيْهِ بِحَالٍ بَلْ كُنْ مِنْهُ عَلَى حَذَرٍ، وَلَا تُدْخِلْ الدَّارَ مِنْهُمْ مُرَاهِقًا وَلَا خَادِمًا؛ فَإِنَّهُمْ رِجَالٌ مَعَ النِّسَاءِ، وَنِسَاءٌ مَعَ الرِّجَالِ؛ وَرُبَّمَا امْتَدَّتْ عَيْنُ امْرَأَةٍ إلَى غُلَامٍ مُحْتَقَرٍ انْتَهَى) . وَكَذَا خِدْمَتُهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.