فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٣٢٤غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ٥٥٨ج ٢ ص ٥٥٨

وَمَنْ نَذَرَ صَوْمًا مُتَتَابِعًا غَيرَ مُعَيَّنٍ فَأفطَرَ لِمَرَضٍ يَجِبُ مَعَهُ الفِطْرُ أَوْ لِحَيضٍ، خُيِّرَ بَينَ استِئنَافِهِ وَلَا شَيءَ عَلَيهِ وَبَيْنَ الْبِنَاءِ وَيُكَفِّرُ

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَمَنْ نَذَرَ مُتَتَابِعًا غَيْرَ، مُعَيَّنٍ) كَشَهْرٍ (فَأَفْطَرَ فِيهِ لِمَرَضٍ يَجِبُ مَعَهُ الْفِطْرُ) كَخَوْفِهِ تَلَفًا بِصَوْمِهِ، أَوْ أَفْطَرَتْ فِيهِ امْرَأَةٌ (لِحَيْضٍ، خُيِّرَ) نَاذِرٌ (بَيْنَ اسْتِئْنَافِهِ) ؛ أَيْ: الصَّوْمِ، بِأَنْ يَبْتَدِئَهُ مِنْ أَوَّلِهِ (وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) لِإِتْيَانِهِ بِالْمَنْذُورِ عَلَى وَجْهِهِ (وَبَيْنَ الْبِنَاءِ) عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَوْمِهِ (وَيُكَفِّرُ) لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالْمَنْذُورِ عَلَى وَجْهِهِ، وَإِنْ أَفْطَرَ فِيهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.