فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٣٢٧غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ٥٥٨ج ٢ ص ٥٥٨

وَمَنْ نَذَرَ صَوْمًا فَعَجَزَ عَنْهُ لِكِبَرٍ أَو مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرؤُهُ أَو نَذَرَهُ حَال عَجْزِهِ أَطْعَمَ لِكُل يَومٍ مِسكِينا، وَكَفَّرَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَمَنْ نَذَرَ صَوْمًا فَعَجَزَ عَنْهُ كَثِيرًا أَوْ مَرِضَ مَرَضًا لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ) أَطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَكَفَّرَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ، حَمْلًا لِلْمَنْذُورِ عَلَى الْمَشْرُوعِ، وَسَبَبُ الْكَفَّارَةِ عَدَمُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ، وَسَبَبُ الْإِطْعَامِ الْعَجْزُ عَنْ وَاجِبِ الصَّوْمِ، فَاخْتَلَفَ السَّبَبَانِ وَاجْتَمَعَا، فَلَمْ يَسْقُطْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا؛ لِعَدَمِ مَا يُسْقِطُهُ (أَوْ نَذَرَهُ) ؛ أَيْ: الصَّوْمَ (لِحَالِ عَجْزِهِ) عَنْهُ لِمَا سَبَقَ (أَطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَكَفَّرَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ) وَعُلِمَ مِنْهُ انْعِقَادُ نَذْرِهِ إذَنْ؛ لِحَدِيثِ:«مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ؛ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» .

وَلِأَنَّ الْعَجْزَ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ فِعْلِ الْمَنْذُورِ؛ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ حَالَ عَقْدِ النَّذْرِ وَيَسْتَمِرُّ أَوْ يَطْرَأُ عَلَيْهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.