فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٤٤٣غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ٥٧١ج ٢ ص ٥٧١

وَالنَّظَرَ فِي وُقُوفِ عَمَلِهِ لِتَجْرِيَ عَلَى شُرُوطِهَا، وَفِي مَصَالِحِ طُرُقِ عَمَلِهِ وَأَفْنِيَتِهِ وَتَنْفِيذَ الْوَصَايَا، وَتَزْويجَ مَن لَا وَلِيَّ لَهَا وَتَصَفُّحَ شُهُودِهِ وَأُمَنَائِهِ لِيَسْتَبْدِلَ بِمَنْ ثَبَتَ جُرْحُهُ، وَإِقَامَةِ حَدٍّ. وَيَتَّجِهُ: ودِعَايَةً لِصَلَاةٍ.

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَتَنْفِيذَ الْوَصَايَا، وَتَزْوِيجَ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا) مِنْ النِّسَاءِ (وَتَصَفُّحَ حَالِ شُهُودِهِ وَأُمَنَائِهِ لِيَسْتَبْدِلَ بِمَنْ ثَبَتَ جُرْحُهُ، وَإِقَامَةِ حَدٍّ) «لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ يُقِيمُ ذَلِكَ» وَالْخُلَفَاءُ مِنْ بَعْدِهِ. (وَيَتَّجِهُ) وَتُفِيدُ الْوِلَايَةُ الْعَامَّةُ أَيْضًا (دِعَايَةً لِصَلَاةٍ) لِأَنَّهَا مِنْ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ. وَإِمَامَةَ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ مَا لَمْ يُخَصَّا بِإِمَامٍ مِنْ جِهَةِ السُّلْطَانِ أَوْ الْوَاقِفِ.

ذَكَرَهُ ابْنُ حَمْدَانَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.