وَيَكفِي فِي تَصْدِيقِ وَالِد بِوَلَدٍ وَعَكسُهُ سُكُوتُهُ إذَا أَقَرَّ بِهِ
الشروح عليها
مطالب أولي النهىالرحيباني
(وَيَكْفِي فِي تَصْدِيقِ وَالِدٍ بِوَلَدِهِ وَعَكْسِهِ) أَيْ: تَصْدِيقَ وَلَدٍ بِوَالِدٍ (سُكُوتُهُ إذَا أَقَرَّ بِهِ) لِأَنَّهُ يَغْلِبُ فِي ذَلِكَ ظَنُّ التَّصْدِيقِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.