فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَإِنْ قَالَ: لَهُ) عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ (عَدَدًا وَلَيْسَ الْمُقِرُّ بِبَلَدٍ يَتَعَامَلُونَ) ؛ أَيْ: أَهْلُهُ (بِهَا) ؛ أَيْ: الدَّرَاهِمَ (عَدَدًا، لَزِمَاهُ) ؛ أَيْ: الْعَدَدُ وَالْوَزْنُ؛ لِقَوْلِهِ مِائَةٌ وَالْوَزْنُ لِلْعُرْفِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.