فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٤٥٩غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ٦٧٤ج ٢ ص ٦٧٤

فَلَوْ كَرَّرَهُ ثَلَاثًا بِالْوَاو أَوْ بِالْفَاءِ أَوْ ثُمَّ أَوْ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ وَنَوَى بِالثَّالِثِ تَأُكِيدَ الثَّانِي؛ لَمْ يُقْبَلْ فِي الأُولَى وَقُبِلَ فِي الثَّانِيَةِ،

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(فَلَوْ كَرَّرَهُ) ؛ أَيْ؛ الدِّرْهَمَ (ثَلَاثًا بِالْوَاوِ) كَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ أَوْ كَرَّرَهُ ثَلَاثًا (بِالْفَاءِ) كَقَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ، أَوْ كَرَّرَهُ ثَلَاثًا (بِثُمَّ) كَقَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ ثُمَّ دِرْهَمٌ ثُمَّ دِرْهَمٌ، أَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ (دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ وَنَوَى) بِالدِّرْهَمِ (الثَّالِثِ) تَأْكِيدَ الدِّرْهَمِ (الثَّانِي؛ لَمْ يُقْبَلْ) فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى الْمَذْكُورَةِ فِيهَا حَرْفُ الْعَطْفِ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ،

١٤٬٣٥١

وَكَذَلِكَ لَا يُعْطَفُ الْمُؤَكِّدُ، وَقُبِلَ مِنْهُ قَصْدُ التَّأْكِيدِ فِي الْمَسْأَلَةِ (الثَّانِيَةِ) ؛ أَيْ: الَّتِي لَيْسَ فِيهَا الْعَاطِفُ؛ لِأَنَّهَا قَابِلَةٌ لِلتَّأْكِيدِ،

١٤٬٣٥٢

وَكَذَا إنْ أَكَّدَ الْأَوَّلَ بِالثَّانِي وَالثَّالِثِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ لَا تَأْكِيدَ أَوَّلٍ بِثَالِثٍ لِلْفَصْلِ.

وَإِنْ قَالَ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.