فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٤٦٧غاية المنتهىالحنابلةج ٢ ص ٦٧٥ج ٢ ص ٦٧٥

أَوْ جِرَابٌ فِيهِ تَمرٌ، أَوْ قِرَابٌ فِيهِ سَيفٌ، أَوْ مِنْدِيلٌ فِيهِ ثَوْبٌ أَوْ دَابَّةٌ مُسْرَجَةٌ أَوْ سَرْجٌ عَلَى دَابَّةٍ، أَوْ عِمَامَةٌ عَلَى عَبْدٍ، أَوْ دَارٌ مَفْرُوشَةٌ أَوْ زَيتٌ فِي زِقٍّ وَنَحْوهِ لَيسَ إِقرَارٌ بِالثَّانِي كَجَنِينٌ فِي جَارِيَةٍ، أَوْ دَابَّةٌ وَكَدَابَّةٍ فِي بَيتِ المَالِ

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(دَابَّةٌ مُسْرَجَةٌ) فَهُوَ مُقِرٌّ بِالْأَوَّلِ، صَحَّحَهُ فِي " تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ " وَمَا فِي " الْإِقْنَاعِ " مِنْ قَوْلِهِ أَوْ فَرَسٌ مُسْرَجٌ إلَى قَوْلِهِ لَزِمَهُ مَا ذَكَرَهُ مَرْجُوحٌ.

وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ: خِلَافًا لَهُ، أَوْ قَالَ: لَهُ عِنْدِي (سَرْجٌ عَلَى دَابَّةٍ، أَوْ لَهُ عِنْدِي عِمَامَةٌ عَلَى عَبْدٍ، أَوْ لَهُ عِنْدِي دَارٌ مَفْرُوشَةٌ أَوْ) لَهُ عِنْدِي (زَيْتٌ فِي زِقٍّ وَنَحْوِهِ) كَتِكَّةٍ فِي سَرَاوِيلَ؛ فَهُوَ إقْرَارٌ بِالْأَوَّلِ وَلَيْسَ إقْرَارًا بِالثَّانِي

١٤٬٣٥٩

وَكَذَا كُلُّ مُقِرٍّ بِشَيْءٍ جَعَلَهُ ظَرْفًا أَوْ مَظْرُوفًا؛ لِأَنَّهُمَا شَيْئَانِ مُتَغَايِرَانِ لَا يَتَنَاوَلُ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا الثَّانِيَ،

١٤٬٣٦٠

وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الظَّرْفُ وَالْمَظْرُوفُ لِوَاحِدٍ، وَالْإِقْرَارُ إنَّمَا يَثْبُتُ مَعَ التَّحْقِيقِ، لَا مَعَ الِاحْتِمَالِ، وَكَقَوْلِهِ لَهُ عِنْدِي (جَنِينٌ فِي جَارِيَةٍ، أَوْ لَهُ) عِنْدِي جَنِينٌ فِي دَابَّةٍ، وَكَقَوْلِهِ: لَهُ عِنْدِي (دَابَّةٌ فِي بَيْتٍ) فَلَيْسَ إقْرَارًا بِالثَّانِي؛ لِمَا تَقَدَّمَ، وَكَقَوْلِهِ؛ لَهُ عِنْدِي الْمِائَةُ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.