فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٣٨٩غاية المنتهىالحنابلةج ١ ص ٤٣٥ج ١ ص ٤٣٥

وَسُن زِيَارَةُ مُشَاهدِ الْمَدِينَةِ وَالْبَقِيعِ، وَمَنْ عُرِفَ قَبْرُهُ بِها، كَإِبرَاهِيمَ ابنِهِ عَلَيهِ السلَامِ، وَعُثمَانَ، وَالعَباسِ، وَالحَسَنِ، وَأَزْوَاجِهِ، وَزِيَارةُ شُهدَاءِ أُحُدٍ، وَمَسْجِدِ قُبَاءَ وَالصَلَاةُ فِيهِ، وَبَيتِ الْمَقْدِسِ،

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَسُنَّ زِيَارَةُ مُشَاهَدِ الْمَدِينَةِ وَالْبَقِيعِ، وَمَنْ عُرِفَ قَبْرُهُ بِهَا) أَيْ: بِالْمَدِينَةِ (كَإِبْرَاهِيمَ ابْنِهِ) أَيْ: ابْنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - (وَعُثْمَانَ وَالْعَبَّاسِ وَالْحَسَنِ وَأَزْوَاجِهِ) الطَّاهِرَاتِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، لِتَحْصُلَ لَهُ بَرَكَتُهُمْ. (وَ) سُنَّ (زِيَادَةُ شُهَدَاءِ أُحُدٍ، وَ) زِيَارَةُ (مَسْجِدِ قُبَاءَ) : بِضَمِّ الْقَافِ، يُقْصَرُ وَيُمَدُّ، وَيُصْرَفُ وَلَا يُصْرَفُ عَلَى مِيلَيْنِ مِنْ الْمَدِينَةِ مِنْ جِهَةِ الْجَنُوبِ (وَالصَّلَاةُ فِيهِ) لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْتِيهِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ» وَفِيهِمَا: «كَانَ يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ " (وَ) سُنَّ زِيَارَةُ (بَيْتِ الْمَقْدِسِ) وَالصَّلَاةُ فِيهِ بِخَمْسِمِائَةِ صَلَاةٍ.

(وَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَالَ لِلْحَاجِّ إذَا قَدِمَ: " تَقَبَّلَ اللَّهُ مَنْسَكَك، وَأَعْظَمَ أَجْرَك، وَأَخْلَفَ نَفَقَتَك ") رَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.