فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٦٥٨غاية المنتهىالحنابلةج ١ ص ٦٤٥ج ١ ص ٦٤٥

وَتَصَرُّفُ مُفْلِسٍ قَبْلَ حَجْرِ في مَالِهِ مِنْ نَحْو بَيعٍ وَهِبَةٍ وَإقْرَارٍ نَافِذٌ وَلَوْ اسْتَغْرَقَ جَمِيعَ مَالِهِ، مَعَ أَنَّهُ يَحْرُمُ إنْ أَضَرَّ بِغَرِيمِهِ.

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَتَصَرُّفُ مُفْلِسٍ قَبْلَ حَجْرٍ) عَلَيْهِ (فِي مَالِهِ مِنْ نَحْوِ بَيْعٍ وَهِبَةٍ وَإِقْرَارٍ نَافِذٌ) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَالِكٍ جَائِزِ التَّصَرُّفِ، (وَلَوْ اسْتَغْرَقَ جَمِيعَ مَالِهِ مَعَ أَنَّهُ يَحْرُمُ) عَلَى الْمَدِينِ التَّصَرُّفُ (إنْ أَضَرَّ) تَصَرُّفُهُ (بِغَرِيمِهِ) .

وَتَقَدَّمَ.

[فَصْلٌ أَحْكَامٌ أَرْبَعَةٌ تَتَعَلَّقُ بِحَجْرِ الْمُفْلِسِ] (فَصْلٌ)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.