فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٦٦٦غاية المنتهىالحنابلةج ١ ص ٦٤٦ج ١ ص ٦٤٦

وَإِنْ تَصَرَّفَ في ذِمَّتِهِ بِنَحْو شِرَاءٍ أَوْ اسْتِئْجَارٍ أَوْ إِقْرَارِ صَحَّ وَتَبعَ بِهِ بَعْدَ فَكِّهِ، وَلَوْ عَزَا مَا أَقَرَّ بِهِ لِمَا قَبْلَ حَجْرٍ وَكَذَا مَا ثَبَتَ بِنُكُولٍ لَا بِبَيِّنَةٍ،

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَإِنْ تَصَرَّفَ) مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ (فِي ذِمَّتِهِ بِنَحْوِ شِرَاءٍ وَاسْتِئْجَارٍ وَإِقْرَارٍ) وَإِصْدَاقٍ وَضَمَانٍ؛ (صَحَّ) لِأَهْلِيَّتِهِ لِلتَّصَرُّفِ، وَالْحَجْرُ يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ لَا بِذَمَّتِهِ، (وَتَبِعَ) مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ (بِهِ) ؛ أَيْ: بِمَا لَزِمَهُ بِذِمَّتِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ (بَعْدَ فَكِّهِ) ؛ أَيْ: الْحَجْرِ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهِ مَنَعَ تَعَلُّقِهِ بِمَالِهِ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ السَّابِقِ عَلَيْهِ،

٥٬٣٣٩

فَإِذَا اسْتَوْفَى فَقَدْ زَالَ الْمُعَارِضُ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُشَارِكُ الْغُرَمَاءَ. (وَلَوْ عَزَا مَا أَقَرَّ بِهِ لِمَا قَبْلَ حَجْرٍ) أَوْ بَعْدَهُ؛ بِأَنْ قَالَ: أَخَذْتُ مِنْهُ كَذَا قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ أُطْلِقَ، (وَكَذَا مَا ثَبَتَ) عَلَى الْمُفْلِسِ (بِنُكُولٍ) عَنْ الْيَمِينِ بَعْدَ تَوَجُّهِهَا عَلَيْهِ، فَيُتَّبَعُ بِهِ بَعْدَ فَكِّ حَجْرِهِ، وَ (لَا) كَذَلِكَ مَا ثَبَتَ عَلَيْهِ (بِبَيِّنَةٍ) ؛ لِأَنَّهُ يُشَارِكُ بِهِ صَاحِبُهُ الْغُرَمَاءَ؛ كَمَا لَوْ شَهِدَتْ بِهِ قَبْلَ الْحَجْرِ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.