فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٦٦٩غاية المنتهىالحنابلةج ١ ص ٦٤٧ج ١ ص ٦٤٧

الثَّانِي: أَن مَنْ وَجَدَ عَينَ مَا بَاعَهُ أَوْ أقْرَضَهُ أَوْ أَصْدَقَهُ ثُمَّ تَنَصَّفَ أَو سَقَطَ وَلَوْ بَعْدَ حَجْرِهِ غَيرَ عَالِمٍ بِهِ أَوْ مَا أَغطَاهُ رَأْسَ مَالٍ سُلِّمَ، أَوْ أَجَرَهُ وَلَوْ نَفسُهُ وَلَمْ يَمْضِ مِنْ مُدَّتِهَا شَيءٌ.

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(الثَّانِي) : مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَجْرِ (إنْ وَجَدَ عَيْنَ مَا بَاعَهُ) لِلْمُفْلِسِ (أَوْ) عَيْنَ مَا (أَقْرَضَهُ) لَهُ (أَوْ) عَيْنَ مَا (أَصْدَقَهُ ثُمَّ تَنَصَّفَ) الْمَهْرُ بِفِرَاقِهِ لَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، (أَوْ أُسْقِطَ) ؛ كَفَسْخِهَا لِعَيْبِهِ - وَقَدْ أَفْلَسَتْ - وَوَجَدَ الزَّوْجُ عَيْنَ مَالِهِ، (وَلَوْ بَعْدَ حَجْرِهِ غَيْرُ عَالِمٍ بِهِ) ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، (أَوْ) وَجَدَ (مَا أَعْطَاهُ لَهُ رَأْسَ مَالٍ سُلِّمَ، أَوْ) وَجَدَ شَيْئًا (أَجَرَهُ) لِلْمُفْلِسِ (وَلَوْ) كَانَ الْمُؤَجِّرُ لِلْمُفْلِسِ (نَفْسُهُ) ؛

أَيْ: غَرِيمُ الْمُفْلِسِ، (وَلَمْ يَمْضِ مِنْ مُدَّتِهَا) ؛ أَيْ: الْإِجَارَةِ (شَيْءٌ وَيَتَّجِهُ) كَوْنُ ذَلِكَ الشَّيْءِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.