فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَمَنْ رَجَعَ) ؛ أَيْ: أَرَادَ الرُّجُوعَ (فِيمَا) ؛ أَيْ: بِيعَ (ثَمَنُهُ مُؤَجَّلٌ أَوْ فِي صَيْدٍ وَهُوَ) ؛ أَيْ: الرَّاجِعُ (مُحْرِمًا لَمْ يَأْخُذْهُ) ؛ أَيْ: مَا ثَمَنُهُ مُؤَجَّلٌ (قَبْلَ حُلُولِهِ) قَالَ أَحْمَدُ: يَكُونُ مَالُهُ مَوْقُوفًا إلَى أَنْ يَحِلَّ دَيْنُهُ، فَيَخْتَارُ الْفَسْخَ أَوْ التَّرْكَ؛ أَيْ: فَلَا يُبَاعُ فِي الدُّيُونِ الْحَالَّةِ؛ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْبَائِعِ بِعَيْنِهِ. (وَلَا) يَأْخُذُ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ (حَالَ إحْرَامِهِ) ؛ لِأَنَّ الرُّجُوعَ فِيهِ تَمْلِيكٌ لَهُ،

٥٬٣٦٨

وَلَا يَجُوزُ مَعَ الْإِحْرَامِ؛ كَشِرَائِهِ لَهُ،

٥٬٣٦٩

فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ حَلَالًا وَالْمُفْلِسُ مُحْرِمًا، لَمْ يُمْنَعْ بَائِعُهُ أَخْذَهُ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِيهِ؛ (وَوَقَفَ) الصَّيْدَ إلَى أَنْ يَحِلَّ الْمُحْرِمُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ ابْتِدَاءً بِغَيْرِ إرْثٍ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.