فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٦٩١غاية المنتهىالحنابلةج ١ ص ٦٤٨ج ١ ص ٦٤٨

وَلَا زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ، وَهِيَ لِرَاجِعٍ نَصَّ عَلَيهِ في وَلَدِ الْجَارِيَةِ وَنِتَاجِ الدَّابَّةِ، وَاسْتَظْهَرَ في التَّنْقِيحِ رِوَايَةَ كَوْنِهَا لِمُفْلِسٍ.

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَلَا) يَمْنَعُهُ (زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ) ؛ كَثَمَرَةٍ وَكَسْبٍ وَوَلَدٍ، نَقَصَ بِهَا الْمَبِيعُ أَوْ لَمْ يَنْقُصْ إنْ كَانَ نَقْصُ صِفَةٍ؛ لِأَنَّهُ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ لَمْ تَنْقُصْ، وَلَمْ يَتَغَيَّرْ اسْمُهَا، (وَهِيَ) ؛ أَيْ: الزِّيَادَةُ (لِرَاجِعٍ) - وَهُوَ الْبَائِعُ - (نَصَّ عَلَيْهِ) الْإِمَامُ أَحْمَدُ (فِي وَلَدِ الْجَارِيَةِ وَنِتَاجِ الدَّابَّةِ) ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ.

اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي فِي " الْجَامِعِ "" وَالْخِلَافِ " وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْمُنَوِّرِ "" وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ " (وَاسْتَظْهَرَ فِي " التَّنْقِيحِ " رِوَايَةَ كَوْنِهَا) ؛ أَيْ: الزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ (لِمُفْلِسٍ) .

هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَاخْتِيَارِ ابْنِ حَامِدٍ وَالْقَاضِي فِي رِوَايَتِهِ وَالْمُجَرَّدِ وَالشَّرِيفِ وَأَبِي الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا وَابْنِ عَقِيلٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.