فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَإِنْ مَاتَ الْبَائِعُ مَدِينًا أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ؛ فَمُشْتَرٍ أَحَقُّ بِمَبِيعِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ - وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِهِ) نَصًّا - لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْبَيْعِ مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ، فَلَا يَمْلِكُ أَحَدٌ مُنَازَعَتَهُ فِيهِ؛ كَمَا لَوْ لَمْ يَمُتْ بَائِعُهُ مَدِينًا،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.