وَيُبْدَأُ بِمَنْ جَنَى عَلَيهِ قِنُّ مُفلِسٍ فَيُعْطَى الأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِهِ أَو الأَرْشِ
الشروح عليها
(وَيُبْدَأُ) - بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ -؛ أَيْ: يَبْدَأُ الْحَاكِمُ فِي قَسْمِ مَالِهِ (بِمَنْ جَنَى عَلَيْهِ) حُرًّا كَانَ أَوْ قِنًّا (قِنُّ مُفْلِسٍ) ؛ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِعَيْنِ الْجَانِي بِحَيْثُ يَفُوتُ بِفَوَاتِهِ،
بِخِلَافِ مَنْ جَنَى عَلَيْهِ الْمُفْلِسُ؛ فَإِنَّهُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ؛ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِذِمَّتِهِ، (فَيُعْطَى) - بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ - (الْأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِهِ) ؛ أَيْ الْجَانِي (أَوْ) الْأَقَلَّ مِنْ (الْأَرْشِ) ،
فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ عَشَرَةً وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ اثْنَيْ عَشَرَ؛ أُعْطِيَ الْعَشَرَةَ؛ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِعَيْنِهِ فَقَطْ،
وَإِنْ كَانَ بِالْعَكْسِ؛ أُعْطِيَ أَيْضًا الْعَشَرَةَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا أَرْشَ الْجِنَايَةِ، وَيُرَدُّ الْبَاقِي لِلْمُقَسِّمِ، مَا لَمْ تَكُنْ الْجِنَايَةُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ أَمْرِهِ؛ فَعَلَيْهِ أَرْشُ الْجِنَايَةِ كُلِّهَا، وَيَضْرِبُ بِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ كَمَا لَوْ كَانَ السَّيِّدُ هُوَ الْجَانِيَ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ إذَنْ كَالْآلَةِ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.