فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(أَوْ) وَثَّقَ (أَجْنَبِيٌّ) . رَبَّ الدَّيْنِ (الْأَقَلَّ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ التَّرِكَةَ) ،

٥٬٤١٤

فَإِنْ لَمْ يُوَثَّقْ بِذَلِكَ حَلَّ؛ لِأَنَّ الْوَرَثَةَ قَدْ لَا يَكُونُونَ مَلِيئِينَ وَلَمْ يَرْضَ بِهِمْ الْغَرِيمُ، فَيُؤَدِّي إلَى فَوَاتِ الْحَقِّ،

٥٬٤١٥

وَلَوْ ضَمِنَهُ ضَامِنٌ وَحَلَّ عَلَى أَحَدِهِمَا بِمَوْتِهِ؛ لَمْ يَحِلَّ عَلَى الْآخَرِ.

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الْأُجْرَةِ الْمُؤَجَّلَةِ: لَا تَحِلُّ بِالْمَوْتِ فِي أَصَحِّ قَوْلِ الْعُلَمَاءِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا: يَحِلُّ الدَّيْنُ؛ لِأَنَّ حُلُولَهَا مَعَ تَأْخِيرِ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ ظُلْمٌ،

٥٬٤١٦

فَإِنْ مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ حَالٌّ وَمُؤَجَّلٌ، وَالتَّرِكَةُ بِقَدْرِ الْحَالِّ أَوْ أَقَلَّ،

٥٬٤١٧

فَإِنْ لَمْ يُوَثَّقْ الْمُؤَجَّلُ؛ حَلَّ وَاشْتَرَكَا،

٥٬٤١٨

وَإِنْ وَثَّقَهُ الْوَرَثَةُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ لَمْ يُتْرَكْ لِرَبِّ الْمُؤَجَّلِ شَيْءٌ (وَيَخْتَصُّ بِهَا) ؛ أَيْ: التَّرِكَةِ (رَبُّ) دَيْنٍ (حَالٍّ) ، وَيُوَفَّى رَبُّ الْمُؤَجَّلِ إذَا حَلَّ مِنْ الْوَثِيقَةِ،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.