فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٧٢٩غاية المنتهىالحنابلةج ١ ص ٦٥١ج ١ ص ٦٥١

وَيَتَعَلَّقُ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِهَا كُلِّهَا لِلهِ أَوْ آدَمِيٍّ ثَبِتَ فِي الْحَيَاةِ أَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ كَحَفْرِ بِئْرٍ قَبْلَهُ، وَالدَّينُ بَاقٍ بِذِمَّةِ مَيِّتٍ فِي التَّرِكَةِ حَتَّى يُوَفِّيَ،

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(كُلِّهَا) سَوَاءٌ كَانَ الْحَقُّ فِيهَا (لِلَّهِ) كَالْحَجِّ (أَوْ لِآدَمِيٍّ) ، وَسَوَاءٌ (أُثْبِتَ فِي الْحَيَاةِ) ؛ أَيْ: حَيَاةِ الْمُفْلِسِ، (أَوْ تَجَدَّدَ بَعْدَ الْمَوْتِ) ؛ أَيْ: مَوْتِهِ بِسَبَبٍ يَقْتَضِي الضَّمَانَ؛ (كَحَفْرِ بِئْرٍ) تَعَدِّيًا (قَبْلَهُ) ؛ أَيْ: الْمَوْتِ، وَكَوَضْعِ حَجَرٍ تَعَدِّيًا، فَتَلِفَ بِذَلِكَ شَيْءٌ بَعْدَ مَوْتِ حَافِرٍ وَوَاضِعٍ تَعَلَّقَ بِتَرِكَتِهِ، (وَالدَّيْنُ بَاقٍ بِذِمَّةِ مَيِّتٍ) ؛ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إلَّا إنْ بَرَدَتْ جِلْدَتُهُ» مُتَعَلِّقٌ (فِي التَّرِكَةِ حَتَّى يُوَفِّيَ) مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.