فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٧٧٢غاية المنتهىالحنابلةج ١ ص ٦٥٥ج ١ ص ٦٥٥

وَتُدْفَعُ إنْ أَفْسَدَهَا يَوْمًا بِيَوْمٍ، فَإِنْ أَفْسَدَهَا أَطعَمَهُ مُعَايَنَةً وَإنْ أَفْسَدَ كُسْوَتَهُ سَتَرَ عَوْرَتَهُ فَقَط فِي بَيتٍ إنْ لَمْ يُمْكِنْ تَحَيُّلٌ وَلَوْ بِتَهْدِيدٍ، وَمَتَى أَرَاهُ النَّاسَ أَلْبَسَهُ فَإِذَا مَضَوْا نَزَعَ عَنْهُ

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَتُدْفَعُ) النَّفَقَةُ (إنْ أَفْسَدَهَا يَوْمًا بِيَوْمٍ فَإِنْ أَفْسَدَهَا) ؛ أَيْ: النَّفَقَةَ مُوَلًّى عَلَيْهِ بِإِتْلَافٍ أَوْ دَفَعَ لِغَيْرِهِ (أَطْعَمَهُ) الْوَلِيُّ مُعَايَنَةً، وَإِلَّا كَانَ مُفَرِّطًا. (وَإِنْ أَفْسَدَ كُسْوَتَهُ سَتَرَ عَوْرَتَهُ فَقَطْ فِي بَيْتٍ إنْ لَمْ يُمْكِنْ تَحَيُّلٌ) عَلَى بَقَائِهَا عَلَيْهِ (وَلَوْ) كَانَ التَّحَيُّلُ (بِتَهْدِيدٍ) وَزَجْرٍ وَصِيَاحٍ عَلَيْهِ، (وَمَتَى أَرَاهُ) الْوَلِيُّ (النَّاسَ أَلْبَسَهُ) ثِيَابَهُ، (فَإِذَا مَضَوْا) ؛ أَيْ: النَّاسُ (نَزَعَ) الثِّيَابَ (عَنْهُ) وَسَتَرَ عَوْرَتُهُ فَقَطْ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.