فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٧٨٨غاية المنتهىالحنابلةج ١ ص ٦٥٦ج ١ ص ٦٥٦

وَبَيعُ عَقَارِ مَحْجُورٍ لِمَصْلَحَةٍ كَحَاجَةِ نَفَقَةٍ وَخَوْفِ خَرَابٍ وَلَوْ بِلَا ضَرُوَرةٍ أَوْ زِيَادَةٍ عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهِ وَبِأنْقَصَ لَمْ يَصِحَّ،

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَ) لِلْوَلِيِّ (بَيْعُ عَقَارِ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِمَصْلَحَةٍ) نَصًّا؛ (كَحَاجَةِ نَفَقَةٍ) أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ قَضَاءِ دَيْنٍ، أَوْ لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، (وَلِخَوْفِ خَرَابِ) الْعَقَارِ، وَكَوْنِهِ فِي مَكَان لَا غَلَّةَ فِيهِ، أَوْ فِيهِ غَلَّةٌ يَسِيرَةٌ، أَوْ لَهُ جَارُ سَوْءٍ أَوْ لِيُعَمِّرَ بِهَا عَقَارَهُ الْآخَرَ وَنَحْوَهُ، (أَوْ لِزِيَادَةٍ عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهِ) الْعَقَارُ،

٥٬٤٥١

وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ فِي بَيْعِهِ غِبْطَةٌ - وَهِيَ أَنْ يَبْذُلَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهِ وَلَا يَتَقَيَّدُ الثُّلُثَ - أَوْ رَأَى الْوَلِيُّ شَيْئًا يُبَاعُ، فِي شِرَائِهِ غِبْطَةً لَا يُمْكِنُهُ شِرَاؤُهُ إلَّا بِبَيْعِ عَقَارِهِ، وَأَشْبَاهُ هَذَا مِمَّا لَا يَنْحَصِرُ، فَالْمُعْتَبَرُ أَنْ يَرَاهُ مَصْلَحَةً، (وَ) إنْ بَاعَهُ الْوَلِيُّ (بِأَنْقَصَ) مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ؛ (لَمْ يَصِحَّ) .

ذَكَرَهُ فِي " الْمُغْنِي " وَ " الشَّرْحِ " وَفِي " حَوَاشِي ابْنِ نَصْرِ اللَّهِ " وَبَيْعُ الْوَلِيِّ بِدُونِ الْقِيمَةِ صَحِيحٌ عَلَى الْمَذْهَبِ، يَعْنِي وَيَضْمَنُ النَّقْصُ كَالْوَكِيلِ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.