فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَيَتَّجِهُ) جَوَازُ اسْتِقْلَالِ السَّفِيهِ بِالتَّزَوُّجِ (وَلَوْ لَمْ يَعْضُلْهُ) ؛ أَيْ: يَمْنَعُهُ عَنْهُ الْوَلِيُّ؛ فَلَهُ الِاسْتِقْلَالُ بِهِ دَفْعًا لِحَاجَتِهِ وَمُرَاعَاةً لِمَصْلَحَتِهِ، (خِلَافًا لَهُمَا)

٥٬٤٥٦

؛ أَيْ: لِلْمُنْتَهَى " و " الْإِقْنَاعِ " حَيْثُ قَالَا: وَإِنْ عَضَلَهُ الْوَلِيُّ اسْتَقَلَّ بِهِ، فَمَفْهُومُهُمَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَعْضُلْهُ لَيْسَ لَهُ الِاسْتِقْلَالُ مَعَ أَنَّهُ لَهُ ذَلِكَ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ شَارِحُ " الْإِقْنَاعِ ". وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.