فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَإِنْ أَذِنَ) لِسَفِيهٍ (وَلِيٌّ) فِي تَزْوِيجٍ (لَمْ يَلْزَمْ تَعْيِينُ الْمَرْأَةِ) فِي الْإِذْنِ.

٥٬٤٥٧

قَالَ فِي " الْمُغْنِي " وَ " الشَّرْحِ ": الْوَلِيُّ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ الْمَرْأَةَ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ مُطْلَقًا، وَنَصَرَاهُ، وَصَوَّبَهُ فِي " الْإِنْصَافِ ". (وَيَتَقَيَّدُ) الْإِذْنُ مِنْ الْوَلِيِّ (بِمَهْرِ الْمِثْلِ) ،

٥٬٤٥٨

فَإِنْ تَزَوَّجَ بِزِيَادَةٍ عَلَيْهِ؛ (فَلَا يَلْزَمُ زَائِدٌ) ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ، وَلَيْسَ السَّفِيهُ أَهْلًا لَهُ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.