فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٢٤٦غاية المنتهىالحنابلةج ١ ص ٧٠٧ج ١ ص ٧٠٧

وَلَوْ سَاقَى اثْنَينِ، فَفَاضَلَ بَينَهُمَا أَوْ سَاقَاهُ عَلَى بُسْتَانِهِ ثَلَاثَ سِنِينَ لَهُ فِي الأُولَى النِّصْفُ والثَّانِيَةِ الثُّلُثُ وَالثَّالِثَةِ الرُّبْعُ؛ صَحَّ

الشروح عليها

مطالب أولي النهىالرحيباني

(وَلَوْ سَاقَى) وَاحِدٌ عَلَى بُسْتَانٍ لَهُ (اثْنَيْنِ، فَفَاضَلَ بَيْنَهُمَا) فِي النَّصِيبِ بِأَنْ جَعَلَ لِأَحَدِهِمَا السُّدُسَ وَلِلثَّانِي الثُّلُثَ؛ صَحَّ، (أَوْ سَاقَاهُ) - أَيْ: سَاقَا وَاحِدًا - (عَلَى بُسْتَانِهِ ثَلَاثَ سِنِينَ) عَلَى أَنَّ (لَهُ فِي) السَّنَةِ (الْأُولَى النِّصْفَ) وَفِي السَّنَةِ (الثَّانِيَةِ الثُّلُثَ وَفِي) السَّنَةِ (الثَّالِثَةِ الرُّبْعَ؛ صَحَّ) ؛ لِأَنَّ قَدْرَ الَّذِي لَهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَعْلُومٌ، فَصَحَّ؛ كَمَا لَوْ شَرَطَ لَهُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ قَدْرًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.