المسألة ١٠٬٠٢٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٤٧ج ١ ص ٥٤٧ وَلَوْ فُرِضَتْ لَهَا النَّفَقَةُ مُشَاهَرَةً يَدْفَعُ إلَيْهَا كُلَّ شَهْرٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة