المسألة ١٠٬٠٣٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٥٤٨ج ١ ص ٥٤٨ فَإِنْ أَقَامَتْ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ مُوسِرٌ قُضِيَ عَلَيْهِ بِنَفَقَةِ الْمُوسِرِينَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة