المسألة ١٣٬٦٠٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ١٤٥ج ٢ ص ١٤٥ وَلَوْ قَالَ أَتَاهَا أَوْ قَرُبَهَا لَا يُكْتَفَى بِذَلِكَ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة