المسألة ١٣٬٦٠٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ١٤٥ج ٢ ص ١٤٥ فَإِنَّ الزَّوْجَ يَكُونُ مُحْصَنًا بِإِقْرَارِهِ وَالْمَرْأَةُ لَا تَكُونُ مُحْصَنَةً لِإِنْكَارِهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة