المسألة ١٤٬٠٩١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ١٦٨ج ٢ ص ١٦٨ قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ يَجِبُ التَّعْزِيرُ فِي قَوْلِهِ يَا مُقَامِرُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة