المسألة ١٤٬١٠٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ١٦٩ج ٢ ص ١٦٩ رَجُلٌ قَبَّلَ حُرَّةً أَجْنَبِيَّةً أَوْ أَمَةً أَوْ عَانَقَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ يُعَزَّرُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة