المسألة ١٤٬١١٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ١٧٠ج ٢ ص ١٧٠ رَجُلٌ سَقَى ابْنًا صَغِيرًا لَهُ خَمْرًا يُعَزَّرُ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة