المسألة ١٤٬٢٩٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ١٧٦ج ٢ ص ١٧٦ سَرَقَ بَاغٍ مِنْ تَاجِرِ أَهْلِ الْعَدْلِ بَيْنَهُمْ لَا يُقْطَعُ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة