المسألة ١٤٬٣٠٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ١٧٦ج ٢ ص ١٧٦ وَلَا فِي الْإِنَاءِ، وَقِدْرٍ فِيهِ طَعَامٌ، كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة