المسألة ١٤٬٣١١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ١٧٧ج ٢ ص ١٧٧ الْقَطْعَ وَالْخَمْرُ لَا يَجِبُ فِيهَا الْقَطْعُ، وَيُقْطَعُ فِي الدِّبْس، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة