المسألة ١٤٬٩١٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ١٩٦ج ٢ ص ١٩٦ فَإِنْ كَانَ الْكَافِرُ مِنْ قَوْمٍ لَا يَقُولُونَ هَذَا فَعَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَكُفَّ عَنْهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة