المسألة ١٧٬٤١٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٣٠٦ج ٢ ص ٣٠٦ التِّبْرُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِمَنْزِلَةِ الْعُرُوضِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا يَصْلُحُ رَأْسُ مَالِ الشَّرِكَةِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة