المسألة ١٨٬١٦٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٣٥٢ج ٢ ص ٣٥٢ وَأَمَّا شَرَائِطُهُ (فَمِنْهَا الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ) فَلَا يَصِحُّ الْوَقْفُ مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة