المسألة ١٨٬١٦٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٣٥٢ج ٢ ص ٣٥٢ وَكَذَا إنْ قَالَ مَنْ انْتَقَلَ إلَى غَيْرِ النَّصْرَانِيَّةِ خَرَجَ اُعْتُبِرَ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْخَصَّافُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة