المسألة ١٨٬١٧٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٣٥٣ج ٢ ص ٣٥٣ وَلَوْ أَوْصَى الرَّجُلُ بِأَرْضٍ فَوَقَفَهَا الْمُوصَى لَهُ بِهَا فِي الْحَالِ ثُمَّ مَاتَ الْمُوصِي لَا تَكُونُ وَقْفًا كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة