المسألة ١٨٬٢١١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٣٥٧ج ٢ ص ٣٥٧ لِأَنَّ قَصْدَ الْوَاقِفِ أَنْ يَكُونَ أَجْرُهُ لِلْفُقَرَاءِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِمْ فَكَانَتْ تَسْمِيَةُ هَذَا الشَّرْطِ ثَابِتَةً دَلَالَةً كَذَا فِي الْبَدَائِعِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة