المسألة ١٨٬٢٥٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٣٦٢ج ٢ ص ٣٦٢ وَلَا يَجُوزُ وَقْفُ فَحْلِ الْبَقَرِ وَغَيْرِهِ لِيَنِزُّوا كَذَا فِي الْقُنْيَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة