المسألة ١٨٬٢٥٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٣٦٢ج ٢ ص ٣٦٢ وَكَذَلِكَ وَقْفُ الكردار بِدُونِ وَقْفِ الْأَصْلِ لَا يَجُوزُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة