المسألة ١٨٬٢٥٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٣٦٢ج ٢ ص ٣٦٢ فَإِنْ وَقَفَهَا عَلَى جِهَةٍ أُخْرَى اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة