المسألة ١٨٬٢٦٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٣٦٢ج ٢ ص ٣٦٢ وَلَوْ زَوَّجَ عَبْدَ الْوَقْفِ مِنْ أَمَةِ الْوَقْفِ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة