المسألة ١٨٬٣٥٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٢ ص ٣٧٢ج ٢ ص ٣٧٢ وَلَوْ قَالَ: أَرْضِي صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى وَلَدِي الْعُورِ وَالْعُمْيَانِ كَانَ الْوَقْفُ لَهُمْ دُونَ غَيْرِهِمْ وَيُعْتَبَرُ الْعُورُ وَالْعُمْيُ مِنْ وَلَدِهِ يَوْمَ الْوَقْفِ لَا يَوْمَ الْغَلَّةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة